المادة 5 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

شروط التسجيل للطب البشري وطب الاسنان : أ. يشترط في الطبيب الراغب بعمل سنة التدريب داخل الأردن أن يكون مسجلاً لدى المجلس قبل بدء فترة التدريب. ب. إلزام جميع الأطباء خريجي الجامعات غير الأردنية بإحضار شهادة البكالوريوس النهائية ومعادلتها الدائمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وللمجلس الحق بالتحقق من صحة أي شهادة أو وثيقة بالطرق التي يراها مناسبة . ج. بالإضافة الى ما ورد بالفقرة (ب) أعلاه فإنه يمكن الاستعانة بالمستشار الثقافي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من إنهاء الأطباء لمتطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس بنجاح Verification فيما يخص الأطباء خريجي أي جامعات يتأخر فيها إصدار الشهادات الرسمية لأسباب لوجستية شريطة عدم وجود متطلب امتحان للطلبة لمنحهم هذه الشهادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك