المادة 15 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

الإعفاء من تدريب سنة الامتياز و الفحص الإجمالي: أ. يعفى من التقدم للفحص الاجمالي كل من: 1. الطبيب الاردني الحاصل على شهادة البكالوريوس من داخل المملكة وأنهى تدريب سنة الامتياز. 2. الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة وتؤهله التقدم لامتحان الجزء الثاني من شهادة المجلس. ب. يعفى من تدريب سنة الامتياز كل من: 1. الطبيب الحاصل على شهادة اختصاص من خارج المملكة. 2. الطبيب الذي مارس مهنة الطب خارج المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج. يعفى من تدريب ستة أشهر من فترة تدريب الامتياز الطبيب الذي مارس المهنة خارج المملكة مدة تزيد على سنة وتقل عن ثلاث سنوات على أن تحدد لجنة الفحص الاجمالي تفاصيل التدريب للمدة المتبقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك