المادة 14 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
إجراء الفحص الإجمالي (الامتياز) لطب الأسنان:
1. قبل بدء الفحص يقوم رئيس القاعة بقراءة التعليمات الخاصة بالمتقدمين للامتحان.
2. يتكون الفحص الإجمالي من جزئين، جزء تحريري وجزء ال (OSCE).
3. يسمح للطبيب الراسب الجلوس للامتحان اربع دورات لكل جزء من اجزاء الامتحان وبعد ذلك عليه أن يتدرب (6) أشهر في مستشفى معترف به للتدريب.
أ. الجزء التحريري:
1. يتكون الفحص من (100) سؤال من أسئلة متعدد الخيارات (MCQS) ذات الإجابة الصحيحة الواحدة.
2. يجرى الفحص بالطريقة المحوسبة ويتم تصحيح اسئلة الفحص واستخراج النتائج بواسطة الحاسوب.
3. توضع الأسئلة باللغتين العربية والإنجليزية.
4. مدة الفحص ساعتان وعلامة النجاح هي (50%)
5. يكون الفحص التحريري موزعاً حسب الفروع الرئيسية في طب الاسنان كما يلي:
أ. جراحة الفم والأسنان والفكين والتشريح المرضي (20 %) من الأسئلة
ب. المعالجة التحفظية واللبية للأسنان ( 20%) من الأسئلة
ج. التعويضات السنية الثابتة والمتحركة ( 20 % ) من الأسئلة
د. امراض اللثة وطب الفم والأشعة السنية ( 20 % ) من الأسئلة
ه. طب اسنان الأطفال وتقويم الأسنان وطب الأسنان الوقائي ( 20%) من الأسئلةصفحة 8 من 12
ب. الجزء ال ( OSCE) ويحدد من قبل اللجنة:
1. يعقد الفحص (للجزء العملي) من الفحص الإجمالي لأطباء الامتياز (الاسنان) بنظام ال OSCE.
2. يجب على طبيب الأسنان النجاح في هذا الجزء بعلامة ( 50%) فما فوق.
3. اذا نجح طبيب الاسنان بالجزء التحريري ولم يحالفه الحظ في الجزء العملي ( OSCE) يعتبر مكملاً ويجوز له التقدم للجزء العملي فقط في دورات لاحقة.
4. لا يحق لطبيب الأسنان التقدم للجزء ال ( OSCE) إلا اذا اجتاز الجزء التحريري بنجاح.
5- تتولى الأمانة العامة (وحدة الامتحانات) استخراج النتائج بواسطة الحاسوب وتحليلها وتسلم إلى رئيس لجنة الأشراف على الفحص الإجمالي لطب الاسنان.
6- تجتمع لجنة الإشراف على الفحص الاجمالي لاستعراض ومناقشة نتائج الفحص واعتمادها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
7- لا تعتبر نتائج الفحص معتمدة إلا بعد إقرارها من المجلس.
ج. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من خارج اللجنة للمساعدة في وضع الاسئلة و ترجمتها بعد اخذ موافقة رئيس المجلس الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026