المادة 13 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
إجراء الفحص الإجمالي ( الامتياز ) للطب البشري :
1. يجرى الفحص بالطريقة المحوسبة ويتم تصحيح اسئلة الفحص واستخراج النتائج بواسطة الحاسوب.
2. قبل بدء الفحص يقوم رئيس القاعة بقراءة التعليمات الخاصة بالمتقدمين للامتحان.
3. توضع الاسئلة باللغتين العربية والانجليزية من الاسئلة متعددة الخيارات (MCQs) ذات الاجابة الصحيحة الواحدة و يكون لكل سؤال خيارات واحدة منها صحيحة فقط.
4. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من خارج اللجنة للمساعدة في وضع الاسئلة وترجمتها بعد اخذ موافقة رئيس المجلس الطبي.
5. يسمح للطبيب الراسب الجلوس للامتحان ل (6) دورات فقط وبعد ذلك عليه أن يتدرب (6) أشهر في مستشفى معترف للتدريب وعلى النحو التالي، شهر في الجراحة العامة شهر في النسائية والتوليد، شهر في الباطني، شهر في الطوارئ وشهر اختياري.
6. يمنح الطبيب الناجح كشف علامات ومصدقة نجاح مع Code-QR عليهما للطب البشري وطب الأسنان.
7. يعتمد نظام عقد الفحص الإجمالي للطب البشري كما يلي:
أ. يعتمد الفحص بجلسة امتحانية واحدة فقط لمواد الفحص الإجمالي الأربع (الجراحة العامة، النسائية والتوليد، الباطني وامراض الأطفال) بواقع (120) سؤالا موزعة بالتساوي على الأربع مواد وبوقت زمني (150) دقيقة وتعتبر علامة النجاح (50%) من كامل الفحص.
ب. يطبق هذا النظام الجديد على الأطباء المتقدمين للفحص الإجمالي لأول مرة والمعيدين.
ج. بالنسبة للأطباء المكملين (مكمل مادة واحدة أو مادتين) يحق لهم اختيار اما التقدم وفقاً للنظام الجديد او التقدم لتأدية مادة/ مادتي الإكمال حتى يجتازوا الفحص بنجاح بورقة واحدة منفصلة لكل مادة.
د. يحق للطبيب المتقدم للفحص بالنظام الجديد (الوارد بالنقطة ب اعلاه) أن يجلس للامتحان لست دورات فقط، وفي حال عدم قدرة الطبيب على اجتياز الفحص (للمتقدم اول مرة او المعيد) يخضع لتدريب امتياز مدته ستة شهور (شهر في الجراحة العامة، شهر في النسائية والتوليد، شهر في الباطني شهر في الأطفال، شهر في الطوارئ وشهر اختياري) بأي مستشفى معتمد من قبل المجلس قبل التقدم مرة أخرى للفحص.
8. يفوض الرئيس والامين العام بالمصادقة على نتائج الفحص الاجمالي لغايات اعلان النتائج على أن تعرض هذه النتائج في أول جلسة يعقدها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026