المادة 12 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

الوثائق المطلوبة لغايات دخول الفحص الإجمالي للطب البشري وطب الأسنان. 1. جميع الوثائق الواردة بالمادة السابعة من هذه التعليمات والمطلوبة لتدريب فترة الامتياز للطب البشري وطب الاسنان. 2. كتاب تسجيل بالنقابة على قائمة الفحص الإجمالي لآخر ستة أشهر قبل موعد الامتحان. 3. شهادة أو وثيقة إنهاء تدريب الامتياز مصدقة بمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا لغايات دخول الفحص لمن أنهى تدريبه في مستشفى داخل الاردن وكانت دراسته الجامعية ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات الدراسة فيها عن ست سنوات أو إحضار وثيقة تثبت انه قد عمل في مجال الطب لمدة لا تقل عن (3) سنوات، او حملة شهادة الاختصاص من خارج الاردن. 4. على الأطباء المتقدمين للفحص الإجمالي ( الامتياز) التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام الخدمات الإلكتروني، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه للمجلس سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك