المادة 20 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة ،2005 ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026