المادة 7 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

الوثائق المطلوبة لغايات تدريب فترة الامتياز للطب البشري وطب الاسنان: 1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ). 4. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية ( التوجيهي ) أو ما يعادلها. 5. صورة مصدقة عن شهادة الطب الأولى ( البكالوريوس ). 6. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الطب الأولى. 7. صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الدائمة( لغير الدارسين في الجامعات الأردنية) من وزارة التعليم العالى. 8. كتاب تسجيل مؤقت من النقابة بتاريخ جديد لا تزيد مدته على ستة أشهر. 9. ثلاث صور شخصية حديثة. 10. استيفاء الرسوم المقررة للتدريب من المجلس. 11. على الأطباء المتقدمين لغايات التدريب لفترة الامتياز التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام التسجيل الإلكتروني على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا، وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك