التعليمات

تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2002 ) ، ويعمل بها من تاريخ / / 2002 .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمو…
  3. المادة 3أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح باستيراد أي بضاعة دون قيد الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح بتصد…
  4. المادة 4أ . مع مراعاة الاتفاقيات او المحاضر او البروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها ، تصدر رخصة الاستيراد او التصديرمن السلطة في أي من الحالتين التاليتين فقط : 1. اذا كانت مت…
  5. المادة 5مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، للمجلس بناء على توصية مديرية خدمات المستثمر او مديرية الجمارك او مديرية التنظيم البيئي او مديرية الرقابة الصحية ، حسب مقت…
  6. المادة 6يتم التعامل مع البضاعة المحظورة والممنوعة وفقا لاحكام المادة (8) من النظام .
  7. المادة 7أ . يقدم طلب الحصول على رخصة الاستيراد لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية . ب. يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير لدى مديرية خدمات المستثمر على الانمو…
  8. المادة 8أ . تطبق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول في حال كون البضاعة مخالفة للقواعد الفنية او تدابير الصحةوالصحة النباتية المحددة بمقتضى التشريعات السارية في المملكة .…
  9. المادة 9في حال عدم الموافقة على طلب منح رخصة الاستيراد ومع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (8) من النظام ، يجب اعادة تصدير البضاعة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور القرار بع…
  10. المادة 10أ . تكون مدة سريان رخصة الاستيراد والتصدير سنة واحدة من تاريخ الحصول عليها او من مدة سريان تسجيل المؤسسةكمؤسسة مسجلة ايهما اسبق ، وذلك باستثناء الرخصة الخاضعة لقيود كمية …
  11. المادة 11أ . يتم الغاء رخصة الاستيراد او التصدير بقرار من مديرية خدمات المستثمر في أي من الحالات التالية : 1. اذا قرر المجلس حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او…
  12. المادة 12تعامل البضاعة المستوردة والقادمة من المنطقة الجمركية الى المنطقة كانها حاصلة على رخصة الاستيراد وفقا لاحكام هذه التعليمات ، شريطة ان يبرز حامل هذه البضاعة رخصة الاستيراد …
  13. المادة 13تستثنى البضاعة التالية من رخصة الاستيراد : أ . البضاعة المستوردة باسم جلالة الملك . ب. البضاعة المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة . ج. البضا…
  14. المادة 14تستثنى البضاعة التالية من رخصة التصدير : أ . البضاعة المصدرة باسم جلالة الملك . ب. البضاعة المصدرة مباشرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية . ج. البضاعة المصدرة برسم ا…
  15. المادة 15أ . تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية : 1. اسم المستورد . 2. صنف البضاعة . 3. رمز النظام المنسق للبضاعة . 4. كمية البضاعة ووزنها . 5. قيمة البضاعة بالدينار الاردني كم…
  16. المادة 16لا يجوز تفريغ أي وسيلة نقل تحمل مواد خطرة في أي مكان في المنطقة الا وفق الاحكام المتعلقة بذلك في نظام حماية البيئة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به والتعليمات ا…
  17. المادة 17على مديرية الجمارك عدم السماح بتصدير أي نوع من انواع المواد الخاضعة لرسوم تصدير وفق التشريعات السارية في المنطقة الا بعد ابراز شهادة او فاتورة من الجهات المختصة تفيد بانه…
  18. المادة 18يحظر ادخال البضاعة الى المنطقة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفق الاسس التالية : أ . لصاحب الحق ا…
  19. المادة 19يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
  20. المادة 20أ- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (15) ديناراً و (10) دنانير بدل إصدار الرخصة أو بدل تالف أو فاقد. ب- تستوفي مديرية خدمات الإستثمار بدل خدمات مقداره (50) …
  21. المادة 21يجوز تعديل ملاحق هذه التعليمات كلما كان ذلك ضروريا بقرار صادر عن المجلس .
  22. المادة 22تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .