المادة 16 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

لا يجوز تفريغ أي وسيلة نقل تحمل مواد خطرة في أي مكان في المنطقة الا وفق الاحكام المتعلقة بذلك في نظام حماية البيئة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك