المادة 16 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
لا يجوز تفريغ أي وسيلة نقل تحمل مواد خطرة في أي مكان في المنطقة الا وفق الاحكام المتعلقة بذلك في نظام حماية البيئة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026