المادة 15 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
أ . تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية :
1. اسم المستورد .
2. صنف البضاعة .
3. رمز النظام المنسق للبضاعة .
4. كمية البضاعة ووزنها .
5. قيمة البضاعة بالدينار الاردني كما وردت في بيان الشحن .
6. بلد المنشا .
7. مركز الشحن .
8. مركز التخليص الجمركي .
9. تاريخ اصدار الرخصة .
10. تاريخ انتهاء الرخصة .
11. اية بيانات اضافية اخرى ترى مديرية خدمات المستثمر انها ضرورية بالتنسيق مع أي جهات اخرى ذات علاقة .
ب. تتضمن رخصة التصدير البيانات التالية :
1. اسم المصدر .
2. صنف البضاعة .
3. رمز النظام المنسق للبضاعة .
4. كمية البضاعة ووزنها .
5. تاريخ اصدار الرخصة .
6. تاريخ انتهاء الرخصة .
7. اية بيانات اضافية اخرى ترى مديرية خدمات المستثمر انها ضرورية بالتنسيق مع أي جهات اخرى ذات علاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026