المادة 15 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

أ . تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية : 1. اسم المستورد . 2. صنف البضاعة . 3. رمز النظام المنسق للبضاعة . 4. كمية البضاعة ووزنها . 5. قيمة البضاعة بالدينار الاردني كما وردت في بيان الشحن . 6. بلد المنشا . 7. مركز الشحن . 8. مركز التخليص الجمركي . 9. تاريخ اصدار الرخصة . 10. تاريخ انتهاء الرخصة . 11. اية بيانات اضافية اخرى ترى مديرية خدمات المستثمر انها ضرورية بالتنسيق مع أي جهات اخرى ذات علاقة . ب. تتضمن رخصة التصدير البيانات التالية : 1. اسم المصدر . 2. صنف البضاعة . 3. رمز النظام المنسق للبضاعة . 4. كمية البضاعة ووزنها . 5. تاريخ اصدار الرخصة . 6. تاريخ انتهاء الرخصة . 7. اية بيانات اضافية اخرى ترى مديرية خدمات المستثمر انها ضرورية بالتنسيق مع أي جهات اخرى ذات علاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك