المادة 14 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
تستثنى البضاعة التالية من رخصة التصدير :
أ . البضاعة المصدرة باسم جلالة الملك .
ب. البضاعة المصدرة مباشرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية .
ج. البضاعة المصدرة برسم الترانزيت .
د . البضاعة المستوردة والمعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا .
ه.البضاعة المصدرة الى الخارج للتصليح او لاكمال صنعها او للتعبئة او للعرض واعادتها للمنطقة .
و. الامتعة الشخصية والمنزلية المحددة بالتعليمات الخاصة بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026