المادة 14 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

تستثنى البضاعة التالية من رخصة التصدير : أ . البضاعة المصدرة باسم جلالة الملك . ب. البضاعة المصدرة مباشرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية . ج. البضاعة المصدرة برسم الترانزيت . د . البضاعة المستوردة والمعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا . ه.البضاعة المصدرة الى الخارج للتصليح او لاكمال صنعها او للتعبئة او للعرض واعادتها للمنطقة . و. الامتعة الشخصية والمنزلية المحددة بالتعليمات الخاصة بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك