المادة 13 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

تستثنى البضاعة التالية من رخصة الاستيراد : أ . البضاعة المستوردة باسم جلالة الملك . ب. البضاعة المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة . ج. البضاعة المارة عبر المملكة بالترانزيت . د . البضاعة المعاد ادخالها الى المنطقة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها . ه.البضاعة المستوردة لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية . و. البضاعة المستوردة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي . ز. الامتعة الشخصية والمنزلية المحددة بالتعليمات الخاصة بذلك . ح. عينات البضاعة الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها مديرية الجمارك . ط. البضاعة المعاد تصديرها قبل التخليص عليها وبضاعة الاقطرمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك