المادة 4 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
أ . مع مراعاة الاتفاقيات او المحاضر او البروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها ، تصدر رخصة الاستيراد او التصديرمن السلطة في أي من الحالتين التاليتين فقط :
1. اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او المحافظة على البيئة او الموارد الطبيعية او الامن الوطنيتستدعي ذلك .
2. اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول في المنطقة او الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
ب. على السلطة التنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة بتسجيل المواد التي تتطلب فحصا فنيا والخاضعة لرخص الاستيراد والتصدير للحصول على الموافقات الفنية على تلك المواد ضمن المدة المحددة في هذه التعليمات للحصول على الرخص .
ج. تعتبر رخصة الاستيراد او التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026