المادة 3 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح باستيراد أي بضاعة دون قيد الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح بتصدير أي بضاعة دون قيد من المنطقة والمملكة او اعادة تصديرهاوفقا للاجراءات المتبعة .
ج. يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي :
1. البضاعة التي يحظر استيرادها الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات .
2. البضاعة التي يمنع استيرادها الى المنطقة الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات .
3. البضاعة التي يحظر تصديرها الواردة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات .
4. البضاعة التي يشترط لاستيرادها الحصول على الرخصة من السلطة والواردة في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات .
5. البضاعة التي يشترط لتصديرها الحصول على الرخصة من السلطة والواردة في الملحق رقم (5) من هذه التعليمات .
6. البضاعة التي يحصر كليا استيرادها بجهة معينة والواردة في الملحق رقم
(6) من هذه التعليمات .
7. البضاعة التي يحصر كليا تصديرها بجهة معينة والواردة في الملحق رقم
(7) من هذه التعليمات .
8. البضاعة المخالفة للقواعد الفنية او تدابير الصحة والصحة النباتية المحددة بمقتضى التشريعات السارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026