المادة 18 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
يحظر ادخال البضاعة الى المنطقة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفق الاسس التالية :
أ . لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى مديرية الجمارك لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضاعة شريطة تقديموصف مفصل للبضاعة المخالفة .
ب. يجوز للمفوض او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة اذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائلظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وفقا للاحكام التالية :
1. يقوم الموظف المختص في مديرية الجمارك بتنظيم محضر بواقع البضاعة موضحا فيه جميع التفاصيل من حيث الصنف والمنشا والبلد المصدر واسم المصدر واسم المستورد وكذلك الدلائل والعلامات التي عاينها في البضاعة واقتنع من خلالها بحدوث التعدي ورفعه لرئيسه المباشر في المركز الجمركي .
2. يقوم مسؤول المركز الجمركي بدراسة المحضر المرفوع اليه وبعد ان يعاين بنفسه البضاعة الواردة واذا تولدت لديه القناعة بحدوث التعدي يقرر اما وقف اجراءات التخليص تحفظيا او الافراج عن البضاعة خلال مدة لا تتجاوز
(24) ساعة من تاريخ احالة المحضر اليه .
3. على مسؤول المركز الجمركي اعلام مديرية الجمارك بذلك .
4. على مدير مديرية الجمارك دراسة قرار وقف التخليص الصادر من قبل مسؤول المركز الجمركي والتنسيق معالجهات المعنية بحقوق الملكية الفكرية المعنية . وفي حالة التثبت من صحة قرار الوقف ، يقوم بابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية او من يمثلهما قانونا في المنطقة وخلال مدة (3) ايام عمل من تاريخ قرار وقفاجراءات التخليص والافراج . وفي حالة ثبوت عدم صحة قرار وقف اجراءات التخليص والافراج ، يتوجب ابلاغ مسؤول المركز الجمركي فورا للالغاء قرار الوقف والتخليص على البضائع .
5. اذا لم يتم ابلاغ مديرية الجمارك خلال (8) ايام عمل من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليصالصادر استنادا للبند (1) من هذه الفقرة والافراج عن البضاعة بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضاعة بعدالتاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .
ج. لغايات احكام هذه المادة تعني عبارة حقوق الملكية الفكرية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشراتالجغرافية .
د . يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة .
1. الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية .
2. البضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة .
3. البضائع العابرة ( الترانزيت ) .
4. البضائع التي تم طرحها في اسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق او بموافقته .
ه.1. يتولى القسم المختص بمديرية الجمارك مسك السجلات التالية :
- سجل مخصص لتسجيل عناوين التبليغ في المملكة لاصحاب حقوق الملكية الفكرية الذين يرغبون بتسجيلعناوينهم لدى مديرية الجمارك .
- سجل خاص لتدوين الاجراءات المتخذة من حيث المعلومات المتعلقة بالبضاعة المحجوزة وتاريخ الحجز وتاريخابلاغ صاحب الحق بقرار المحكمة او مديرية الجمارك او غيرها من الاجراءات والمدد .
2. لغايات اختصار الاجراءات يقوم القسم المختص بالتنسيق مع مسجل العلامات التجارية للاحتفاظ بكشوفات تتضمنالعلامات التجارية المسجلة لديه .
3. يستوفي القسم بدل خدمات لا يتجاوز (10) دنانير سنويا وذلك لقاء تسجيل حق الملكية الفكرية المراد حمايته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026