المادة 1 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2002 ) ، ويعمل بها من تاريخ / / 2002 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك