المادة 20 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
أ- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (15) ديناراً و (10) دنانير بدل إصدار الرخصة أو بدل تالف أو فاقد.
ب- تستوفي مديرية خدمات الإستثمار بدل خدمات مقداره (50) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خردة الحديد لكل شحنة.
ج- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (35) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير على أصناف الكرتون والورق الهالك المُدرجة ضمن البنود الجمركية (470710/470720/470790/470620) لكل شحنة.
د- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (100) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة الألمنيوم لكل شحنة
ه- تستوفى مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (250) دينارا/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خُ ردة النحاس لكل شحنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026