المادة 20 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

أ- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (15) ديناراً و (10) دنانير بدل إصدار الرخصة أو بدل تالف أو فاقد. ب- تستوفي مديرية خدمات الإستثمار بدل خدمات مقداره (50) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خردة الحديد لكل شحنة. ج- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (35) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير على أصناف الكرتون والورق الهالك المُدرجة ضمن البنود الجمركية (470710/470720/470790/470620) لكل شحنة. د- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (100) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة الألمنيوم لكل شحنة ه- تستوفى مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (250) دينارا/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خُ ردة النحاس لكل شحنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك