المادة 9 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

في حال عدم الموافقة على طلب منح رخصة الاستيراد ومع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (8) من النظام ، يجب اعادة تصدير البضاعة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور القرار بعدم الموافقة ، على ان يتحمل طالب الرخصة او وكيل الشحن او الناقل ، حسب مقتضى الحال ، كلفة تخزين البضاعة واعادة تصديرها واي مصاريف تنتج عن ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك