التعليمات
تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة2026) ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الكاتب العدل. الوزارة : وزارة العدل. …
- المادة 3أ- ينشأ في الوزارة سجل إلكتروني خاص يسمى (سجل المترجمين المعتمدين لدى الكاتب العدل) تدرج فيه أسماء المترجمين المعتمدين ولغة الترجمة التي تم اعتمادهم بها وأي بيانات أخرى ي…
- المادة 4- أ- يشترط لاعتماد المترجم لدى الكاتب العدل ما يلي:- 1-أن يكون كامل الأهلية. 2-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الترجمة أو في أي تخصص باللغة ذات العلاقة بالترجمة من جام…
- المادة 5أ- يشترط في المترجم المعتمد إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون مسجلاً ومرخصاً من الجهات المعنية وأن يكون من غاياته القيام بأعمال الترجمة، وأن تتوافر في المترجمين العاملين لد…
- المادة 6- أ- يقدم طلب الاعتماد إلكترونياً إلى المديرية على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة. ب - تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة …
- المادة 7أ- يتم اعتماد المترجمين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية ويدرج اسم المترجم في السجل. ب-يؤدي المترجم المعتمد أمام الوزير لمرة واحدة بعد صدور قرار اعتماده، القسم الت…
- المادة 8أ- تكون مدة الاعتماد لغايات الترجمة لدى الكاتب العدل ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يقدم طلب التجديد إلى المديرية قبل (30) يوماً من انتهاء مدة الاعتماد. ج- يشترط لتجديد الا…
- المادة 9يلتزم المترجم المعتمد بالحياد والدقة والأمانة في أعماله والمحافظة على سرية المعلومات محل الترجمة، وعلى المترجم المعتمد أن يفصح عن أي ظرف مؤثر في حياده واستقلاله، وكذلك عن…
- المادة 10يشطب بقرار من الوزير اسم المترجم المعتمد من السجل ويعتبر اعتماده ملغى في أي من الحالات التالية :- أ- فقدان أحد شروط الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- انتهاء مدة…
- المادة 11تستوفي الوزارة البدلات التالية: - أ- (10) دنانيرغير مستردة عند تقديم طلب الاعتماد . ب- (100) دينارعند اعتماد المترجم إذا كان شخصا طبيعيا. ج-(250) ديناراّ عند اعتماد المتر…
- المادة 12يلتزم كل من يمارس أعمال الترجمة أمام الكاتب العدل بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذه التعليمات خلال (90) يوما من تاريخ العمل بها.
- المادة 13لا تسري أحكام هذه التعليمات على المترجمين القائمين بأعمال الترجمة لدى السفارات والبعثات الأردنية في الخارج .