التعليمات

تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة2026) ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الكاتب العدل. الوزارة : وزارة العدل. …
  3. المادة 3أ- ينشأ في الوزارة سجل إلكتروني خاص يسمى (سجل المترجمين المعتمدين لدى الكاتب العدل) تدرج فيه أسماء المترجمين المعتمدين ولغة الترجمة التي تم اعتمادهم بها وأي بيانات أخرى ي…
  4. المادة 4- أ- يشترط لاعتماد المترجم لدى الكاتب العدل ما يلي:- 1-أن يكون كامل الأهلية. 2-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الترجمة أو في أي تخصص باللغة ذات العلاقة بالترجمة من جام…
  5. المادة 5أ- يشترط في المترجم المعتمد إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون مسجلاً ومرخصاً من الجهات المعنية وأن يكون من غاياته القيام بأعمال الترجمة، وأن تتوافر في المترجمين العاملين لد…
  6. المادة 6- أ- يقدم طلب الاعتماد إلكترونياً إلى المديرية على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة. ب - تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة …
  7. المادة 7أ- يتم اعتماد المترجمين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية ويدرج اسم المترجم في السجل. ب-يؤدي المترجم المعتمد أمام الوزير لمرة واحدة بعد صدور قرار اعتماده، القسم الت…
  8. المادة 8أ- تكون مدة الاعتماد لغايات الترجمة لدى الكاتب العدل ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يقدم طلب التجديد إلى المديرية قبل (30) يوماً من انتهاء مدة الاعتماد. ج- يشترط لتجديد الا…
  9. المادة 9يلتزم المترجم المعتمد بالحياد والدقة والأمانة في أعماله والمحافظة على سرية المعلومات محل الترجمة، وعلى المترجم المعتمد أن يفصح عن أي ظرف مؤثر في حياده واستقلاله، وكذلك عن…
  10. المادة 10يشطب بقرار من الوزير اسم المترجم المعتمد من السجل ويعتبر اعتماده ملغى في أي من الحالات التالية :- أ- فقدان أحد شروط الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- انتهاء مدة…
  11. المادة 11تستوفي الوزارة البدلات التالية: - أ- (10) دنانيرغير مستردة عند تقديم طلب الاعتماد . ب- (100) دينارعند اعتماد المترجم إذا كان شخصا طبيعيا. ج-(250) ديناراّ عند اعتماد المتر…
  12. المادة 12يلتزم كل من يمارس أعمال الترجمة أمام الكاتب العدل بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذه التعليمات خلال (90) يوما من تاريخ العمل بها.
  13. المادة 13لا تسري أحكام هذه التعليمات على المترجمين القائمين بأعمال الترجمة لدى السفارات والبعثات الأردنية في الخارج .