المادة 13 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026

لا تسري أحكام هذه التعليمات على المترجمين القائمين بأعمال الترجمة لدى السفارات والبعثات الأردنية في الخارج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة