المادة 13 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
لا تسري أحكام هذه التعليمات على المترجمين القائمين بأعمال الترجمة لدى السفارات والبعثات الأردنية في الخارج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة