المادة 9 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
يلتزم المترجم المعتمد بالحياد والدقة والأمانة في أعماله والمحافظة على سرية المعلومات محل الترجمة، وعلى المترجم المعتمد أن يفصح عن أي ظرف مؤثر في حياده واستقلاله، وكذلك عن أي تعارض قائم أو محتمل للمصالح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026