المادة 10 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
يشطب بقرار من الوزير اسم المترجم المعتمد من السجل ويعتبر اعتماده ملغى في أي من الحالات التالية :-
أ- فقدان أحد شروط الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- انتهاء مدة الاعتماد وعدم تجديده وفقاً لهذه التعليمات.
ج- ثبوت تقديم وثائق مضللة أو غير صحيحة عند الاعتماد أو عند تجديده.
د- مخالفة أحكام هذه التعليمات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026