المادة 11 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026

تستوفي الوزارة البدلات التالية: - أ- (10) دنانيرغير مستردة عند تقديم طلب الاعتماد . ب- (100) دينارعند اعتماد المترجم إذا كان شخصا طبيعيا. ج-(250) ديناراّ عند اعتماد المترجم إذا كان شخصا اعتباريا. د-(30) ديناراّ عند تجديد الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة