المادة 11 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
تستوفي الوزارة البدلات التالية: -
أ- (10) دنانيرغير مستردة عند تقديم طلب الاعتماد .
ب- (100) دينارعند اعتماد المترجم إذا كان شخصا طبيعيا.
ج-(250) ديناراّ عند اعتماد المترجم إذا كان شخصا اعتباريا.
د-(30) ديناراّ عند تجديد الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026