المادة 8 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026

أ- تكون مدة الاعتماد لغايات الترجمة لدى الكاتب العدل ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يقدم طلب التجديد إلى المديرية قبل (30) يوماً من انتهاء مدة الاعتماد. ج- يشترط لتجديد الاعتماد استمرار توافر شروط الاعتماد وفقاً لهذه التعليمات عند تقديم طلب التجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة