المادة 4 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
- أ- يشترط لاعتماد المترجم لدى الكاتب العدل ما يلي:-
1-أن يكون كامل الأهلية.
2-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الترجمة أو في أي تخصص باللغة ذات العلاقة بالترجمة من جامعة معترف بها.
3-أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4-اجتياز الاختبار الذي تقرره الوزارة.
5-حصوله على موافقة مسبقة من الجهة التي يعمل لديها في حال كان المترجم موظفاً عاماً أو يعمل لدى إحدى الجهات الرسمية .
ب - على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز اعتماد المترجم غير الحاصل على شهادة جامعية في الترجمة أو في أي تخصص باللغة ذات العلاقة بالترجمة ممن يتقن اللغة المراد اعتماده بها، شريطة اجتيازه الدورة التأهيلية التي تنظمها أو تعتمدها الوزارة قبل التقدّ م لاختبار الاجتياز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026