المادة 3 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
أ- ينشأ في الوزارة سجل إلكتروني خاص يسمى (سجل المترجمين المعتمدين لدى الكاتب العدل) تدرج فيه أسماء المترجمين المعتمدين ولغة الترجمة التي تم اعتمادهم بها وأي بيانات أخرى يقررها الوزير.
ب-لا تعتمد الترجمة لدى الكاتب العدل في المملكة إلا إذا كانت من المترجم المعتمد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026