المادة 2 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون الكاتب العدل.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
المديرية : مديرية الكاتب العدل في الوزارة.
السجل : سجل المترجمين المعتمدين لدى الكاتب العدل المنشأ في الوزارة بمقتضى هذه التعليمات.
اللجنة : لجنة شؤون المترجمين المشكلة بمقتضى هذه التعليمات.
المترجم المعتمد : الشخص المعتمد من الوزارة لترجمة الوثائق وتقديم الترجمة أمام الكاتب العدل وفق أحكام القانون وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026