المادة 5 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
أ- يشترط في المترجم المعتمد إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون مسجلاً ومرخصاً من الجهات المعنية وأن يكون من غاياته القيام بأعمال الترجمة، وأن تتوافر في المترجمين العاملين لديه الشروط الواردة في المادة (4) من .هذه التعليمات
ب- في حال كانت الترجمة إلى لغة الإشارة، يعتبر المترجمون المرخصون بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معتمدين لغايات تطبيق .هذه التعليمات
ج- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (4) من هذه التعليمات المترجمون المعتمدون بغير اللغة الإنجليزية لدى السفارات .الأجنبية في المملكة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026