المادة 6 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
- أ- يقدم طلب الاعتماد إلكترونياً إلى المديرية على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة.
ب - تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون المترجمين) تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1-اعتماد نماذج طلبات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل.
2-إصدار المعايير الخاصة بالاختبارات التي يشترط على المترجمين اجتيازها لاعتمادهم والإشراف على إجرائها.
3-وضع المعايير الخاصة بإجراء الدورات التأهيلية التي تنظمها أو تعتمدها الوزارة للمترجمين والتنسيب بشأنها للوزير.
4-وضع مدونة سلوك خاصة للمترجم المعتمد.
5-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- يحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها وعدد أعضائها وآلية عقد اجتماعاتها والنصاب المطلوب لاتخاذ قراراتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
د-لغايات اعتماد المترجمين، تتولى المديرية المهام التالية :-
1-دراسة طلبات الاعتماد المقدمة وفرزها والتحقق من استيفائها الشروط الشكلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من المرفقات بالطلب.
2-تبليغ مقدمي طلبات الاعتماد بقبول طلباتهم شكلاً، وإبلاغهم بموعد الدورة التأهيلية أو اختبار الاجتياز حسب مقتضى الحال بواسطة الوسائل الإلكترونية.
3-التنسيب للوزير باعتماد المترجمين.
4-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026