التعليمات

تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية أدناه المعاني المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على غي…
  3. المادة 3لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطا إلا بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة ومن دول توافق عليها، تقوم بإنتاج التقاوي ضمن برنامج مراقب حقليا ومخبريا من الجهات الرسمية المعتمدة بها.
  4. المادة 4تقدم طلبات الاستيراد إلى الوزارة مبينا بها الصنف، المصدر، بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.
  5. المادة 5أ- يسمح باستيراد الأصناف التي تحددها الوزارة والتي ثبت نجاحها في ظروف المناطق المختلفة في الأردن وتم تجربتها على مدار موسمين زراعيين من قبل المركز الوطني للبحث والارشاد ا…
  6. المادة 6تعتمد الرتب التالية عند استيراد تقاوي البطاطا:- أ- رتبة تقاوي الأساس .أو ما يعادلها (E,SE) ب- رتبة التقاوي المعتمدة .(A)
  7. المادة 7يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطا: أ- شركات التقاوي: ويسمح لها باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة والواردة في المادة (6) من هذه التعليمات. ب- المزارعين حيث يسمح …
  8. المادة 8يجب أن ترفق بكل إرسالية تقاوي مستوردة الشهادات التالية : أ. شهادة تثبت أن الإرسالية هي تقاوي أنتجت بموجب برنامج مراقبة حقلي ومخبري. ب. شهادة تبين إجراء اختبارات للكشف عن …
  9. المادة 9لا يسمح بإدخال أية إرسالية من تقاوي البطاطا إلا بعد استيفاء شروط الحجر النباتي بما فيها العينات والتي كميتها اكثر من (500) كغم.
  10. المادة 10يجب أن تكون التقاوي المستوردة معبئة في أكياس خيش حسب الشروط التالية : أ. أن تكون الأكياس جديدة غير مستعملة موحدة الأوزان. ب. أن يطبع بوضوح على الأكياس العلامة التجارية لل…
  11. المادة 11يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي : أ- أن تكون من إنتاج موسم الاستيراد نفسه. ب- أن يتراوح قطر الدرنات من (28- 60) ملم ويسمح بتجاوز قدره (3%) من الحجم الأدنى و…
  12. المادة 12يجب أن تكون تقاوي البطاطا المستوردة من كافة الرتب خالية تماما من الآفات التالية:- مرض سرطان البطاطا والمتسبب عن الفطر Wart Disease of Potato Synchytrium endobioticum مرض …
  13. المادة 13يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي : الحد الأعلى المسموح* به المرضللرتب %الإنتا ج SEEA*B*C المحل أ- الأعفان الجاف…
  14. المادة 14يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض القشرة السوداء المتسبب عن الفطر Rhizoctonia solani على النسب المبينة ((Black Scurf :أدناه لكل رتبة الحد الأعلىالحد ا…
  15. المادة 15يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب العاديStreptomyces:على النسب المبينة أدناه لكل رتبة scabies الحد الأعلىالحد الأعلى الحد الأعلى المسموح بهالمسم…
  16. المادة 16يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب المسحوقي Spongospora:على النسب المبينة أدناه لكل رتبة subterranean الحد الأعلىالحد الأعلى الحد الأعلى المسموح …
  17. المادة 17يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب الفضي Helminthosporium solani على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: الحد الأعلىالحد الأعلى الحد الأعلى المسموح بها…
  18. المادة 18يعبر عن الرموز الواردة في جداول المواد 14 و15 و16 و 17 بما يلي ا ***لإصابة الشديدة :- هي الإصابة التي يغطي المرض أكثر من 10% سطح الدرنة. ** الإصابة المتوسطة:- هي الإصابة …
  19. المادة 19يجب أن تكون الإرسالية خالية من الإصابة بفراشة درنات البطاطا والتي تشمل الأنواع التالية من رتبة حرشفية الأجنحة: Phthorimaea operculella Symmetrischama tansolias Tecia sola…
  20. المادة 20يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية على النسب المبينة أدناه لمختلف الرتب شريطة أن لا تزيد نسب الإصابة الفيروسية جميعها على الحدود المبينة أدناه حتى في حال نجاح…
  21. المادة 21يشكل الوزير لجنة من المختصين لفحص إرساليات تقاوي البطاطا المستوردة والمنتجة محلياً تسمى لجنة الفحص الظاهري لتقاوي البطاطا برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي .
  22. المادة 22عند ورود إرسالية تقاوي بطاطا لمراكز الحدود تبلغ لجنة الفحص الظاهري بذلك وتجري عمليات الفحص حسب الخطوات التالية :- 1- يقوم موظفو المركز الزراعي الحدودي بفحص الوثائق المرفق…
  23. المادة 23أ. إذا كانت الإرسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة بالمادة (11) بسبب الحجم أو بسبب الأضرار الميكانيكية يسمح للمستورد بإدخالها بتعهد عدلي بقيمة الإرسالية وعدم التخليص عليه…
  24. المادة 24يمنع استخدام تقاوي البطاطا غير المعتمدة في حقول إنتاج تقاوي البطاطا في الأردن.
  25. المادة 25يستخدم في إنتاج تقاوي البطاطا محليا تقاوي من رتبة أو ما يعلوها (E,SE) (A.B.C) وتكثر هذه التقاوي لموسم واحد فقط وذلك لإنتاج التقاوي من رتب حسب ما تحدده نتائج التفتيش الحقل…
  26. المادة 26تنتج تقاوي البطاطا من الأصناف التي تحددها الوزارة.
  27. المادة 27على الراغبين في إنتاج تقاوي البطاطا محليا الحصول على موافقة لإنتاج التقاوي من الوزارة حسب الشروط التالية :- أ- أن تكون الشركة مرخصة كشركة تقاوي. ب- ان يكون المشرف على حقل…
  28. المادة 28أ. يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الانتاج النباتي لدراسته مرفقا به ما يلي: 1. سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للموقع وعقد إيجار لمدة سنة واحدة على الأقل مصدقاً حسب الأصول اذا ك…
  29. المادة 29أن يتقيد المنتج بما يلي: أ. يمنع الزراعة لقطعة الارض الواحدة الا لمرة واحدة على ان يتم اتباع دورة زراعية ثلاثية قبل زراعة نفس القطعة بحيث لا يشمل الدورة أي محاصيل من العا…
  30. المادة 30يسمح بإنتاج تقاوي البطاطا في كافة المناطق المروية في المملكة باستثناء مناطق الأغوار.
  31. المادة 31تشكل لجنة فنية في الوزارة تسمى لجنة التفتيش الحقلي تضم في عضويتها مختصين في الإنتاج النباتي ووقاية النبات.
  32. المادة 32تعتمد مختبرات الثروة النباتية في الوزارة ومختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا لإجراء الفحوص المخبرية على العينات المنتجة في حقول الإكثار.
  33. المادة 33تجرى عمليات الرقابة والتفتيش الحقلي على النحو التالي:- أ- تتم عمليات التفتيش الحقلي 3-2 مرات خلال الموسم حسب مواعيد الزراعة للأصناف المزروعة ويحق للجنة التفتيش الحقلي أن …
  34. المادة 34يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الإجراءات التالية: أ- أن يعبأ الإنتاج في أكياس خيش جديدة غير مستعملة موحدة الوزن ويطبع على كل كيس المعلومات التالية :-…
  35. المادة 35حقول إنتاج تقاوي البطاطا التي لا تستوفي شروط الاعتماد كتقاوي تحول إلى حقول إنتاجية لبطاطا المائدة.
  36. المادة 36كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بموجب المادة رقم (18) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
  37. المادة 37تلغي هذه التعليمات اي تعليمات سابقة تتعارض مع احكامها.