المادة 34 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الإجراءات التالية:
أ- أن يعبأ الإنتاج في أكياس خيش جديدة غير مستعملة موحدة الوزن ويطبع على كل كيس المعلومات التالية :- اسم الشركة المنتجة ، اسم الصنف ، رتبة التقاوي ، سعة الكيس بالكغم ، موسم الإنتاج.
ب- تثبت بطاقة على الكيس تحدد رتبة التقاوي حسب المواصفات التالية :-
1- حجم البطاقات (10×12) سم وان تكون من الكرتون.
2- لون البطاقة.
تعطى الرتبة .اللون الأبيض E,SE
تعطى الرتبة .اللون الأزرق A
تعطى الرتبة .اللون الأحمر B
تعطى الرتبة.اللون الأصفر C
3- يدون على البطاقة المعلومات التالية :-
- الجهة الفاحصة
- الشركة المنتجة
- اسم الصنف
- الرتبة
- حجم الدرنات
- سنه الإنتاج
- تاريخ التعبئة
- رقم المزارع
- المعاملة بالمواد الكيماوية
ج- تقوم الوزارة باعتماد بطاقات البيان للجهة المنتجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026