المادة 34 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الإجراءات التالية: أ- أن يعبأ الإنتاج في أكياس خيش جديدة غير مستعملة موحدة الوزن ويطبع على كل كيس المعلومات التالية :- اسم الشركة المنتجة ، اسم الصنف ، رتبة التقاوي ، سعة الكيس بالكغم ، موسم الإنتاج. ب- تثبت بطاقة على الكيس تحدد رتبة التقاوي حسب المواصفات التالية :- 1- حجم البطاقات (10×12) سم وان تكون من الكرتون. 2- لون البطاقة. تعطى الرتبة .اللون الأبيض E,SE تعطى الرتبة .اللون الأزرق A تعطى الرتبة .اللون الأحمر B تعطى الرتبة.اللون الأصفر C 3- يدون على البطاقة المعلومات التالية :- - الجهة الفاحصة - الشركة المنتجة - اسم الصنف - الرتبة - حجم الدرنات - سنه الإنتاج - تاريخ التعبئة - رقم المزارع - المعاملة بالمواد الكيماوية ج- تقوم الوزارة باعتماد بطاقات البيان للجهة المنتجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة