المادة 27 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

على الراغبين في إنتاج تقاوي البطاطا محليا الحصول على موافقة لإنتاج التقاوي من الوزارة حسب الشروط التالية :- أ- أن تكون الشركة مرخصة كشركة تقاوي. ب- ان يكون المشرف على حقل الإنتاج مهندسا زراعيا مختصا في الإنتاج النباتي أو في وقاية النبات مسجلا لدى نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك