المادة 3 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطا إلا بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة ومن دول توافق عليها، تقوم بإنتاج التقاوي ضمن برنامج مراقب حقليا ومخبريا من الجهات الرسمية المعتمدة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026