المادة 4 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

تقدم طلبات الاستيراد إلى الوزارة مبينا بها الصنف، المصدر، بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك