المادة 5 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
أ- يسمح باستيراد الأصناف التي تحددها الوزارة والتي ثبت نجاحها في ظروف المناطق المختلفة في الأردن وتم تجربتها على مدار موسمين زراعيين من قبل المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي.
ب- يسمح للشركات باستيراد أصناف لأغراض التجارب والمشاهدات بكميات محددة لا تزيد على 5 أطنان للصنف الواحد بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026