المادة 11 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي : أ- أن تكون من إنتاج موسم الاستيراد نفسه. ب- أن يتراوح قطر الدرنات من (28- 60) ملم ويسمح بتجاوز قدره (3%) من الحجم الأدنى و(3%) من الحجم الأعلى لكافة الرتب. ج- أن تكون الدرنات كاملة ومكتملة النمو ومطابقة لمواصفات الصنف. د- أن تكون الدرنات خالية من التشوهات والأمراض الفسيولوجية مثل القلب الأسود، القلب الأجوف، التبقع البني، البراعم الداخلية، ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب .و(5%) لباقي الرتب E,SE ه- أن لا يزيد طول نمو البراعم عند وصول الإرسالية لمراكز الحدود (Sprouts) على (20) ملم عدا البرعم الطرفي ويسمح بتجاوز للحد الأعلى قدره (10%) من عدد الدرنات لكافة الرتب في حال كون الدرنات صلبة و(5%) في حال .انكماش الدرنات و- أن تكون الإرسالية خالية من الأضرار الميكانيكية ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للتقاوي من رتبة .و (6%) لباقي الرتب (E,SE) ز- فيما يخص التشوهات الناتجة عن أضرار الآفات يسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب و(5%) لباقي الرتب بشرط عدم وجود مسببات هذه E,SE .التشوهات بصورة حية ح- فيما يخص التلوث بالتربة الطبيعية يسمح بتجاوز لا يزيد عن 2% وزن لوزن لجميع الرتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة