المادة 10 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

يجب أن تكون التقاوي المستوردة معبئة في أكياس خيش حسب الشروط التالية : أ. أن تكون الأكياس جديدة غير مستعملة موحدة الأوزان. ب. أن يطبع بوضوح على الأكياس العلامة التجارية للشركة المصدرة، اسم الصنف، رتبة التقاوي والوزن الصافي. ج. يجب أن يحتوي كل كيس بطاقة بيان من الجهة الفاحصة مخاطة من الخارج مدونا عليها النوع ، الصنف ، رتبة التقاوي ، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع أو رقم التشغيلة، تاريخ التعبئة، المعاملة بالمواد الكيماوية وحجم التقاوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة