المادة 29 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
أن يتقيد المنتج بما يلي:
أ. يمنع الزراعة لقطعة الارض الواحدة الا لمرة واحدة على ان يتم اتباع دورة زراعية ثلاثية قبل زراعة نفس القطعة بحيث لا يشمل الدورة أي محاصيل من العائلة الباذنجانية.
ب. تطبيق التعليمات التي يحددها له المفتشون الحقليون من حيث :
1- إزالة النباتات الغريبة عن الصنف والنباتات التي يظهر عليها أعراض أمراض فطرية ، بكتيرية أو فيروسية .(Rouging)
2- مكافحة الأعشاب.
3- تطبيق برامج وقاية النباتات لمكافحة الآفات الزراعية.
ج. وضع مصائد صفراء مائية أو أية أنواع أخرى تقبلها الوزارة لرصد حشرات المن من حقول الإنتاج وتسجيل أعدادها دوريا وتقديم هذه البيانات للمفتشين الحقليين عند الطلب.
د. قتل المجموع الخضري للنباتات في حقول الإنتاج في الموعد الذي يحدده المفتشون الحقليون.
ه . توفير مسافة عزل بين حقول إكثار التقاوي واقرب حقل لإنتاج بطاطا المائدة لمسافة لا تقل عن 300 متر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026