المادة 13 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي :
الحد الأعلى المسموح* به
المرضللرتب %الإنتا
ج
SEEA*B*C
المحل
أ- الأعفان الجافة المتسببة عن الفطريات
ي
التالية:
فقط
Phytophthora.spp
01234
Alternaria.spp
Phoma exigua
Fusarium.spp
ب-الاعفان الطرية والتي تشمل:
مرض الساق الأسود المتسبب عن بكتيريا00112
Pectobacteriumatroseptica
مرض العفن الطري المتسبب عن
بكتيريا
0151015
Pectobacterium carotovorum.subsp
carotovorum
ج- مرض الذبول الفيرتسيلومي والمتسبب
عن الفطرين:
00112
atrum-Verticillium albo
Verticillium dahliae
د- اللفحة المتأخرة المتسببة عن الفطر
Phytophthora infestans واللفحة المبكرة01234
المتسببة عن الفطرAlternaria solani
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026