المادة 7 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطا:
أ- شركات التقاوي: ويسمح لها باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة والواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.
ب- المزارعين حيث يسمح لهم باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة بكميات تكفي لزراعة حيازاتهم الزراعية بموجب كتاب من مدير الزراعة المعني يبين فيها كون المستدعي مزارعاً ويتوفر لديه المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب استيرادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026