التعليمات
تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. النظ…
- المادة 3نطاق التطبيق تطبق هذه التعليمات على جميع الجهات العاملة في مجال ادارة بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة وبطاريات المركبات الهجينة والكهربائية المستهلكة.
- المادة 4أحكام عامة أ- تلتزم الجهات العاملة في ادارة البطاريات المستهلكة بما يلي :- 1. الحصول على التصاريح والموافقات البيئية اللازمة من الوزارة بعد استيفائهم للاشتراطات الواردة ف…
- المادة 5اشتراطات نقل البطاريات المستهلكة أ- يلتزم متداولو البطاريات المستهلكة اثناء عملية النقل الالتزام بما يلي:- 1. نقل البطاريات في صناديق مصممة لهذه الغاية بحيث تكون مقاومة ل…
- المادة 6اشتراطات تجميع وتخزين البطاريات المستهلكة أ- يشترط لتجميع وتخزين بطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة ما يلي :- 1. ان تكون المنشأة حاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة لتجم…
- المادة 7الاشتراطات الخاصة بالمنشأة المرخصة لتجميع البطاريات المستهلكة أ- يلتزم المشغل عند التعامل مع بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة بما يلي :- 1- ان تمتلك المنشاة وحدا…
- المادة 8الاشتراطات الخاصة بوحدات اعادة تدوير بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة أ- تلتزم وحدات اعادة تدوير بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة بما يلي:- 1- الحصول عل…
- المادة 9اشتراطات حفظ السجلات و التقارير يجب على متداولي البطاريات المستهلكة توثيق و حفظ السجلات الخاصة بالبطاريات المستهلكة التي تم تداولها واعداد التقارير حسب تعليمات ادارة النف…
- المادة 10التخلص النهائي أ- على الجهات العاملة بتجميع او اعادة تدوير البطاريات المستهلكة ايجاد نقاط تجميع للبطاريات لتشجيع المستهلك على التخلص منها بطريقة امنة او اعادتها الى الشرك…
- المادة 11العقوبات كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذات العلاقة.
- المادة 12تعديل الملحق أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال الملحق المرفق بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الر…