التعليمات

تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. النظ…
  3. المادة 3نطاق التطبيق تطبق هذه التعليمات على جميع الجهات العاملة في مجال ادارة بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة وبطاريات المركبات الهجينة والكهربائية المستهلكة.
  4. المادة 4أحكام عامة أ- تلتزم الجهات العاملة في ادارة البطاريات المستهلكة بما يلي :- 1. الحصول على التصاريح والموافقات البيئية اللازمة من الوزارة بعد استيفائهم للاشتراطات الواردة ف…
  5. المادة 5اشتراطات نقل البطاريات المستهلكة أ- يلتزم متداولو البطاريات المستهلكة اثناء عملية النقل الالتزام بما يلي:- 1. نقل البطاريات في صناديق مصممة لهذه الغاية بحيث تكون مقاومة ل…
  6. المادة 6اشتراطات تجميع وتخزين البطاريات المستهلكة أ- يشترط لتجميع وتخزين بطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة ما يلي :- 1. ان تكون المنشأة حاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة لتجم…
  7. المادة 7الاشتراطات الخاصة بالمنشأة المرخصة لتجميع البطاريات المستهلكة أ- يلتزم المشغل عند التعامل مع بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة بما يلي :- 1- ان تمتلك المنشاة وحدا…
  8. المادة 8الاشتراطات الخاصة بوحدات اعادة تدوير بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة أ- تلتزم وحدات اعادة تدوير بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة بما يلي:- 1- الحصول عل…
  9. المادة 9اشتراطات حفظ السجلات و التقارير يجب على متداولي البطاريات المستهلكة توثيق و حفظ السجلات الخاصة بالبطاريات المستهلكة التي تم تداولها واعداد التقارير حسب تعليمات ادارة النف…
  10. المادة 10التخلص النهائي أ- على الجهات العاملة بتجميع او اعادة تدوير البطاريات المستهلكة ايجاد نقاط تجميع للبطاريات لتشجيع المستهلك على التخلص منها بطريقة امنة او اعادتها الى الشرك…
  11. المادة 11العقوبات كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذات العلاقة.
  12. المادة 12تعديل الملحق أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال الملحق المرفق بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الر…