المادة 6 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
اشتراطات تجميع وتخزين البطاريات المستهلكة
أ- يشترط لتجميع وتخزين بطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة ما يلي :-
1. ان تكون المنشأة حاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة لتجميع البطاريات المستهلكة و حسب الاصول.
2. ان تكون ارضية مستودعات التخزين غير نفاذة و مقاومة للاحماض أو مزودة بغطاء من البلاستيك المقاوم للأحماض ومزودة بنظام احتواء ثانوي لجمع أي تسرب قد ينتج من البطاريات .
3. عدم تخزين البطاريات في الأماكن المكشوفة.
4. أن يتم اختيار موقع تخزين البطاريات المستهلكة بعيدا عن مصادر الحرارة والاشتعال والعوامل الجوية والامطار وغيرها من الظروف التخزينية غير المناسبة لها.
5. ان يتوفر في مكان التخزين نظام تهوية مناسب لتجنب تجمع الغازات الضارة.
6. عدم اجراء أي عمليات معالجة او تكسير للبطاريات المستهلكة لاستخلاص السائل في مواقع التجميع او التخزين وان لا يتم تفريغ البطارية من السائل الا لدى المنشاة المرخصة من قبل الوزارة.
7. عدم تخزين كميات كبيرة من البطاريات المستهلكة ولفترات طويلة داخل الموقع.
8. وضع البطاريات المستهلكة المجمعة والسليمة بشكل مرتفع عن الارض.
9. عدم وضع البطاريات المستهلكة فوق بعضها البعض والعمل على فصلها بقواطع خشبية.
10. تحميل و نقل و تخزين البطاريات المستهلكة على طبليات بلاستيكية مقاومة للاحماض.
11. احتواء و معالجة التسربات الصغيرة من الاحماض وتوفير الأدوات والمواد التالية اللازمة للتعامل مع البطاريات المستهلكة وخاصة في حالات الانسكاب و التسرب:-
- قفازات و نظارات مقاومة للاحماض و اكياس بلاستيكية من البولي ايثيلين.
- كربونات الصوديوم او بايكربونات الصوديوم او كربونات الكالسيوم لاجراء عملية المعادلة للاحماض وامتصاص السائل المنسكب.
- قطع قماش لتنظيف اي تسربات و تجميع قطع القماش الملوثة في حاويات مخصصة لذلك والتخلص منها بالتنسيق مع الوزارة .
- ادوات السلامة العامة و الصحة المهنية و معدات اطفاء الحريق.
12. تخزين البطاريات المستهلكة بطريقة امنة بيئيا للحد من حدوث التسرب من البطاريات او تعرضها للكسر او السقوط.
13. وضع و تثبيت اشارات تحذيرية ملائمة في موقع التخزين و السماح فقط بدخول الاشخاص المخولين.
14. الالتزام اثناء مناولة البطاريات المستهلكة بكافة الاشتراطات المتعلقة بنقل و تداول و تغليف النفايات الخطرة الواردة في تعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة.
15. تعبىة نموذج نقل و تداول النفايات الخطرة الملحق بتعليمات ادارة و تداول النفايات الخطرة وتداولها الصادرة و تزويد الوزارة بنسخة من هذه النماذج للمتابعة.
ب- يشترط لتجميع وتخزين بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية ما يلي :-
1. ان تكون المنشأة حاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة لتجميع البطاريات المستهلكة و حسب الاصول.
2. توفير مكان مناسب ومخصص لتفريغ الطاقة الكهربائية في بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية داخل موقع التخزين.
3. عدم تخزين البطاريات في الأماكن المفتوحة.
4. أن تكون أرضية المستودع عازلة للكهرباء ومقاومة للحريق والمواد الكيميائية.
5. تجهيز مستودع التخزين بنظام اطفاء مناسب وانذار للحالات الطارئة وحسب متطلبات مديرية الدفاع المدني.
6. أن يتم تجهيز الموقع بأرفف مناسبة لتجميع بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية وتسهيل عملية المناولة اثناء النقل والتخزين.
7. توفير مخارج للطوارئ وخطط طوارئ مناسبة.
8. توفير أدوات سلامة عامة.
9. توفير نظام تهوية مناسب في مكان التخزين لتجنب تجمع الغازات الضارة.
10. عدم اجراء أية عمليات اعادة تدوير أو صيانة داخل مستودع التخزين.
11. وضع و تثبيت التحذيرات الملائمة في موقع التخزين و السماح فقط بدخول الاشخاص المخولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026