المادة 5 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
اشتراطات نقل البطاريات المستهلكة
أ- يلتزم متداولو البطاريات المستهلكة اثناء عملية النقل الالتزام بما يلي:-
1. نقل البطاريات في صناديق مصممة لهذه الغاية بحيث تكون مقاومة للصدمات والاحماض و قادرة على احتواء اي انسكابات .
2. عدم نقل اي نفايات خطرة اخرى مع البطاريات المستهلكة.
3. وضع البطاريات المستهلكة بصورة امنه في مركبة النقل.
4. وضع علامات و اشارات تحذيرية على وسيلة النقل توضح محتوياتها و مدى خطورتها.
5. تدريب الناقلين والمتعاملين مع البطاريات المستهلكة على اجراءات الطوارىء بما في ذلك الحرائق والتسرب.
6. توفير أدوات السلامة العامة للناقلين و تدريبهم على الاستخدام الامثل لها في حال وقوع اية حوادث.
7. ان يتوفر مع الناقل كمية كافية من مادة قاعدية امنة لمعادلة الحامض مثل كربونات الصوديوم او بايكربونات الصوديوم او كربونات الكالسيوم لتسهيل احتواء و امتصاص اي تسرب للسائل في حالة الانسكاب.
8. توفير وثائق النقل (الشحن) مع الناقل لمواجهة اي طارىء.
9. وضع فواصل بلاستيكية بين اجسام البطاريات.
10. تجنب مرور المركبة في المناطق السكنية المزدحمة.
11. توافق سعة مركبة النقل مع الحمولات المحورية و ان تكون مجهزة بكافة وسائل الامان المناسبة.
12. ان تكون المركبة حاصلة على موافقة خطية من الوزارة و الجهات ذات العلاقة .
13. الالتزام اثناء مناولة البطاريات المستهلكة بكافة الاشتراطات المتعلقة بنقل و تداول و تغليف النفايات الخطرة الواردة في تعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة.
14. تعبئة نموذج نقل و تداول النفايات الخطرة الملحق بتعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها وتزويد الوزارة بنسخة من هذه النماذج للمتابعة.
ب- يلتزم الناقل بما يلي :-
1. الحصول على تصريح نقل من الوزارة.
2. ابراز ما يثبت حصوله على التاهيل و التدريب اللازمين للتعامل مع البطاريات المستهلكة.
3. اتخاذ الاجراءات الفورية المناسبة و اعلام الجهات المعنية في حال حدوث حادث او حالة طارئة او انسكاب للبطاريات او محتوياتها خلال عملية النقل وتحمله تكلفة ازالة التلوث وفقا لتعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026