المادة 4 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

أحكام عامة أ- تلتزم الجهات العاملة في ادارة البطاريات المستهلكة بما يلي :- 1. الحصول على التصاريح والموافقات البيئية اللازمة من الوزارة بعد استيفائهم للاشتراطات الواردة في هذه التعليمات وملحقها. 2. جمع البطاريات المستهلكة والمتولدة فقط داخل اراضي المملكة. 3. إعداد سجلات للبطاريات المستهلكة التي يتم التداول بها بحيث تتضمن نوعها واحجامها وتوثيق مصادرها وأوجه بيعها أو التصرف بها موثقة بالكميات والفواتير. 4. تدريب العاملين للتعامل مع البطاريات المستهلكة أثناء مراحل تداولها لتجنب الأخطار التي قد تنجم عن ذلك. 5. استخدام وسائل الوقاية وأدوات السلامة العامة الخاصة بالمواد الكيماوية التي من شأنها حماية العاملين من خطر البطاريات المستهلكة. 6. التاكد من عدم حدوث اي تسرب او انسكاب لمحتويات البطاريات او حدوث تماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للبطارية. ب- يحظر مايلي :- 1. استيراد البطاريات المستهلكة أو أجزائها من خارج المملكة باستثناء بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية التي تُستورد للاستعمال الشخصي وحسب الآلية التي أقرتها اللجنة لهذه الغاية . 2. امتلاك منشآت التخزين أو النقل وحدات لاعادة تدوير البطاريات المستهلكة الا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الوزارة. 3. تعامل تجار الخردة والسكراب بالبطاريات المستهلكة دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة. 4. بيع البطاريات المستهلكة أو أي جزء منها إلا لمنشآت تجميع أو تخزين أو إعادة تدوير بطاريات أو مواقع صهر رصاص مرخصة من الوزارة. 5. تصدير البطاريات المستهلكة أو اي جزء منها خارج المملكة الا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفقاً لاحكام اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود . 6. طرح البطاريات المستهلكة أوأي من أجزائها أومحتوياتها إلى البيئة. ج- تخضع مواقع تخزين البطاريات المستهلكة للكشف من قبل الجهات المختصة وبدون إخطار مسبق منها بموعد الكشف. د- يحق للوزارة مصادرة كميات البطاريات المستهلكة التي يتم تداولها بطرق غير قانونية وتخزينها في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة. ه - على كافة متداولي بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية الإلتزام بالدليل الإرشادي الوارد في الملحق المرفق بهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك