المادة 7 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
الاشتراطات الخاصة بالمنشأة المرخصة لتجميع البطاريات المستهلكة
أ- يلتزم المشغل عند التعامل مع بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة بما يلي :-
1- ان تمتلك المنشاة وحدات خاصة لتفريغ السائل الحامضي الذي تحتويه بطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة.
2- ان تكون منطقة التفريغ منفصلة تماما عن مستودعات تخزين بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة.
3- تجميع الاحماض في حاويات او خزانات ذات مواصفات محددة وغير قابلة للتسرب و خالية من الشقوق و التصدعات ومغلقة باحكام و مستعملة فقط لهذه الغاية ومصنوعة من مواد مقاومة للاحماض.
4- ان تكون مواصفات الخزانات المستخدمة لتجميع الاحماض مطابقة للمواصفات القياسية الاردنية ذات الصلة.
5- وضع بطاقة تعريف على جميع الحاويات و الخزانات المستخدمة للتفريغ والتخزين بحيث توضح محتوياته من الاحماض.
6- ان يكون موقع تجميع الاحماض الذي يختاره المشغل في مكان آمن غير معرض للامطار وان تكون ارضيته غير نفاذة ومقاومة للاحماض و خالية من الشقوق وان يتم توفير نظام احتواء ثانوي للحاويات و الخزانات ذي سعة (110%) من حجم اكبر حاوية او خزان مستخدم بحيث تكون ارضيته و جدرانه من مادة ملائمة غير نفاذة و مقاومة للاحماض او التسرب لضمان عدم وصول الاحماض الى البيئة في حالات الانسكاب او التسرب الطارئة.
7- ادارة الاحماض المجمعة ادارة سليمة بيئيا و عدم التصرف بها لاي جهة الا بعد اخذ الموافقات المسبقة من الوزارة و التعامل معها كنفايات خطرة وفقا لتعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة لهذه الغاية.
8- تدريب العاملين على التعامل مع بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة و آلية تفريغها وتزويدهم بمعدات وقاية ملائمة من اجل التقليل من اية مخاطر قد ترافق عملية تداول الاحماض كون تفريغ هذا السائل قد يشكل العديد من الاخطار على صحة الانسان و على البيئة لاحتوائه على مستويات عالية من الايونات السائلة و اشكال من الجزيئات وارتفاع درجة الحموضة فيه بدرجة عالية مما قد يتسبب في حروق و اضرار اذا ما حدثت انسكابات عارضة.
9- تجنب حدوث تسرب اوانسكاب من بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة وفي حال حدوث اي تسرب فيجب وضعها في حاويات بلاستيكية مناسبة لا تتفاعل معها وان تكون مغلقة وذات نوعية تتناسب مع محتويات البطارية و ان توضع بطاقة بيان على الحاوية لبيان محتوياتها.
10- التقيد قبل تغليف بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة لغايات نقلها بمايلي :
* توافر اغطية للبطاريات تضمن تجنب اي تسرب او انسكاب خلال عملية النقل.
* امكانية نقل البطاريات المتضررة مع الاخرى السليمة شريطة ان يتم احتوائها بشكل امن في حاويات ملائمة.
* رص البطاريات على طبليات بلاستيكية وبارتفاع لايزيد على (4) بطاريات لتقليل الخطر الناتج عن عملية الرص.
* وضع الواح بلاستيكية مقواة بين كل طبقة من بطاريات للتخفيف من حركتها و لامتصاص اي تسرب قد يحدث و تجنب حدوث اي ثقب او ضرر ناتج عن تغليفها .
* وضع الواح من البلاستيك على الطبقة الاخيرة من البطاريات .
11- بعد الانتهاء من الاجراءات المشار إليها اعلاه يتم تغليف الرصة/الرزمة بواسطة البلاستيك مع مراعاة رصها بشدة للتقليل من اي حركة خلال النقل.
12- يجب ان لا تزيد عدد طبقات تخزين الطبليات اعلاه عن طبقتبن خلال عملية تخزينها تمهيدا لنقلها.
13- وضع الواح من البلاستيك المقوى بين طبقات البطاريات في حال تجميع البطاريات في صناديق معدنية.
14- ان تكون الصناديق المعدنية مطلية بمادة مقاومة للاحماض لا تتفاعل معها كما ويمكن نقلها مباشرة الى المنشآت المرخصة لاعادة التدوير أو الصهر في نفس هذه الصناديق ويمكن ان تعاد هذه الصناديق الى مواقع التجميع او التخزين لاعادة استخدامها.
ب- يلتزم المشغل عند التعامل مع بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية بما يلي :-
1- تخزين البطاريات في مكان جاف وجيد التهوية منعا لتجمع الغازات وان لا تزيد الحرارة فيه على (35) درجة مئوية.
2- تخزين البطاريات في مكان بعيد عن مصادر الحرارة و مصادر الاشتعال وبعيدا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ومصادر الماء والرطوبة .
3- عدم وضع البطاريات مباشرة على الأرض ووضع عازل من المطاط تحت البطارية ووضع مواد عازلة بين كل بطارية وأخرى ويفضل أن تحتوي على الرمل أو السيليكات (or silicate materials vermiculite Sand).
4- أن لا يزيد إرتفاع البطاريات في المستودعات على (2) متر.
5- التعامل بحذر مع البطاريات التي تعرضت لشقوق أو تكسير بإستخدام القفازات المطاطية المعدة للإستخدام مرة واحدة عند وضعها داخل الحاويات لتجنب ملامسة المواد السامة التي تحتويها ومراعاة تجميع هذه القفازات في حاوية النفايات الخطرة للتخلص منها بشكل سليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026