المادة 8 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
الاشتراطات الخاصة بوحدات اعادة تدوير بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة
أ- تلتزم وحدات اعادة تدوير بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة بما يلي:-
1- الحصول على ترخيص موقع المنشاة العاملة على اعادة التدوير والحصول على الموافقة البيئية وفقا لنظام التصنيف والترخيص البيئي الصادر من الوزارة لهذه الغاية.
2- ان يتم تخزين البطاريات وفقا لاشتراطات التخزين الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.
3- وسم قوالب الرصاص المنتجة من قبل منشأة إعادة التدوير بحيث يظهر اسم الشركة المنتجة .
ب- تلتزم منشاة إعادة التدوير بما يلي :-
1- تفريغ البطاريات في نقاط التجميع المخصصة والملائمة لذلك.
2- تجنب انسكاب الرصاص و الايونات السائلة الحمضية .
3- تفريغها في عبوات خاصة للاحماض لغايات تخزينها .
4- توفير العمالة المؤمن عليها بالاساليب الوقائية اللازمة للتقليل من المخاطر.
5- ان يتم اختيار مكان التخزين بحيث يكون مقاوما للعوامل الجوية الطبيعية الطارئة، مثل الامطار وان يتم تجهيزه بنظم لمواجهة ذلك وان يكون بعيدا عن مصادر الحرارة.
6- عدم بيع البطاريات لجهات صهر الرصاص غير المرخصة من قبل الوزارة .
ج- على مالك أو مشغل المنشأة التقيد بما يلي :-
1- تشغيل المنشاة بشكل يضمن التقليل من احتمال حدوث اي طارىء قد يتسبب في تسرب المواد التي تحتويها البطارية مما يؤثر سلبا على الانسان والبيئة.
2- توفير متطلبات الوقاية و الحماية للمنشاة وفقا لتعليمات مديرية الدفاع المدني و المحافظة على صيانتها و صلاحيتها بصورة منتظمة.
3- فحص جميع الاجهزة و الموجودات و صيانتها بشكل دوري ( الفلاتر، اجهزة التحكم بالتسرب ،ازالة التلوث وغيرها )
4- وضع خطة طوارىء وتوزيعها بكافة مرافق المنشاة بحيث تشتمل هذه الخطة على الاجراءات التي تضمن التقليل من المخاطر المترتبة على صحة الانسان والبيئة من جراء انبعاثات افران الصهر الخاصة بعملية اعادة التدوير واجراءات اخلاء الموقع في الحالات الصفضحرة 9ور يمةن 11بحيث توضح الاشارات المستخدمة في عملية الاخلاء الطرق البديلة في حال اغلاق الطرق الاصلية، على ان يتم اخذ موافقة الجهات المختصة على خطة الطوارىء (مديريةالدفاع المدني و وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة) وبحيث تتضمن الخطة قائمة بكافة اجهزة الطوارىء الموجودة في المنشاة.
5- تعيين منسقا يكون مسؤولا عن التصرف في حالات الطوارىء ويكون على معرفة تامة باجراءات التعامل مع كافة حالات الطوارىء التي قد تقع في المنشاة و بطبيعة المواد التي تحتويها البطارية التي يتم التعامل معها و مكان وجود جميع القيود و ان تكون لديه الصلاحيات الكافية للحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ خطة الطوارىء.
6- التعامل مع مخلفات عملية اعادة التدوير للبطاريات المستهلكة كنفايات خطرة والتصرف بها وفقا لتعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة .
7- تجميع الرصاص المعاد تدويره في اماكن ملائمة و وضع بطاقة بيان توضح انه رصاص معاد تدويره.
د- على مالك أو مشغل المنشأة القيام بالاجراءات التالية عند اغلاق المنشأة :-
1- اجراء عملية تفريغ وازالة التلوث لمتبقيات الرصاص والاحماض والبلاستيك والاتربة الملوثة و التعامل معها بصورة امنة بيئيا.
2- اعداد خطة مكتوبة للفحص الطبي اللازم للعاملين في منشأة اعادة التدوير و الاحتفاظ بنتائج الفحوصات لابرازها للجهات الوطنية ذات العلاقة عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026