المادة 9 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

اشتراطات حفظ السجلات و التقارير يجب على متداولي البطاريات المستهلكة توثيق و حفظ السجلات الخاصة بالبطاريات المستهلكة التي تم تداولها واعداد التقارير حسب تعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة والالتزام بما يلي :- أ- توثيق كافة كميات البطاريات المستهلكة التي تم تداولها ولاخر ثلاث سنوات. ب- توثيق كافة كميات و انواع النفايات الناتجة عن تداول البطاريات المستهلكة و تاريخ تخزينها ولاخر ثلاث سنوات. ج- الاحتفاظ بسجل لاي نتائج فحوصات مخبرية تم طلبها لاخر ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك