المادة 9 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
اشتراطات حفظ السجلات و التقارير
يجب على متداولي البطاريات المستهلكة توثيق و حفظ السجلات الخاصة بالبطاريات المستهلكة التي تم تداولها واعداد التقارير حسب تعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة والالتزام بما يلي :-
أ- توثيق كافة كميات البطاريات المستهلكة التي تم تداولها ولاخر ثلاث سنوات.
ب- توثيق كافة كميات و انواع النفايات الناتجة عن تداول البطاريات المستهلكة و تاريخ تخزينها ولاخر ثلاث سنوات.
ج- الاحتفاظ بسجل لاي نتائج فحوصات مخبرية تم طلبها لاخر ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026