المادة 10 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

التخلص النهائي أ- على الجهات العاملة بتجميع او اعادة تدوير البطاريات المستهلكة ايجاد نقاط تجميع للبطاريات لتشجيع المستهلك على التخلص منها بطريقة امنة او اعادتها الى الشركة المنتجة. ب- تلتزم منشات اعادة تدوير البطاريات المستهلكة بما يلي: 1- اعادة تدوير بنسبة لا تقل عن (60%) من وزن البطاريات الحامضية المستهلكة و باقصى درجة تدوير ممكنة لمادة الرصاص و ان تكون قابلة للتطبيق العملي . 2- اعادة تدوير بنسبة لا تقل عن(50%) من وزن البطاريات المستهلكة للمركبات الهجينة والكهربائية. 3- التخلص من النفايات التي لا يمكن اعادة تدويرها وذلك اما باعادة تصديرها خارج اراضي المملكة او اتلافها في مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة. ج- على مولدي بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية المستهلكة التخلص منها لدى الجهات المرخصة من الوزارة لجمعها وتصديرها خارج اراضي المملكة اواعادة تدويرها او التنسيق مع الوزارة لنقلها وتخزينها في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة في مستودعات مجهزة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك