المادة 2 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. النظام:نظام ادارة المواد والنفايات الخطرة. اللجنة:اللجنة الفنيصفة حاةل 1م منش ك11لة بموجب النظام. الرقابة المنظمة لعملية نقل وتخزين وتجميع واعادة التدوير والاسترجاع او التخلص النهائي من البطاريات إدارة البطاريات :المستهلكة والمتاجرة بها والتعامل المستهلكة مع المخلفات الناتجة عن استعمالها أو نفاياتها بطريقة تحد من الاثار السلبية التي قد تنجم عنها. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي الجهة العاملة:يتعامل مع اي مرحلة من مراحل ادارة البطاريات المستهلكة. البطاريات التي انتهى عمرها التشغيلي وتم استهلاكها ولا يمكن اعادة شحنها بطاريات الرصاصواستخدامها وتتكون من الصندوق والغطاء الحامضية السائلة:وعازلات الصفائح وتحتوي المستهلكةعلى مادة سائلة (حامض أو قاعدة أو جل) ويكون البلاستيك والالكتروليت أو السائل الموجود فيها قابل لاعادة التدوير. البطاريات التي انتهى عمرها التشغيلي والمستخدمة لتشغيل المركبات التى تعمل بشكل أساسي بمحركات الاحتراق الداخلي إلى جانب توفير نظام كهربائي بطاريات المركباتمساعد يدعم منظومة القوة الأساسية الهجينة والكهربائية:،بحيث تعمل المركبة بمنظومة قوة هجينة المستهلكةتجمع بين الكهرباء والوقود البترولي في جسم المركبة بالاضافة الى البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية بالكامل. العبوة المقسمة تقسيمات فرعية بجدران الصندوق أو غلاف :وسيطة حيث يتم ادراج العناصر المختلفة البطارية جنباً الى جنب مع الالكتروليت . الغطاء:الجزء الذي يتم به غلق صندوق البطارية. حفظ البطاريات المستهلكة في الأماكن التخزين:المخصصة لها لحين التخلص النهائي منها. المكان المخصص لتخزين البطاريات المستودع: المستهلكة بطرق سليمة بيئياً. أي وعاء أو عبوة يتم فيها تخزين أو نقل البطاريات المستهلكة بحيث تحول الحاوية:دون تسرب أو انسكاب أي جزء من محتوياتها وتكون مادة غير متفاعلة مع السوائل الحامضية أو القلوية. نقل البطاريات المستهلكة باستخدام النقل:وسائل النقل المخصصة لذلك والمعتمدة من الجهات ذات العلاقة. أي مركبة تستخدم لنقل البطاريات المستهلكة الى الموقع المخصص لاعادة وسيلة النقل:تدويرها او تخزينها او تصديرها الى خارج اراضي المملكة وتكون مرخصة من الوزارة. الشخص المصرح له من قبل الوزارة لنقل البطاريات المستهلكة من اي نقطة الناقل::الى مستودعات التخزين او التجميع المخصصة لذلك او التخلص النهائي منها والمرخصة من قبل الوزارة. العمليات التي قد تؤدي الى استرداد الموارد او اعادة تدويرها او استخلاصها اعادة التدوير: او استخدامها في استخدامات مباشرة او بديلة. الشخص الذي يقوم باي عملية من عمليات المشغل: ادارة البطاريات المستهلكة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك