المادة 1 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026